فصل: بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجَمَ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، والدليل على أن السنه أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة يدعى بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ

والدليل على أن القطع فى السرقه إلى الإمام وليس للمسروق منه شئ، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوا عنه، وأنت المستعير إذا جحد، وجب الحكم فيه يحكم السرقة

5030 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا، تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ‏؟‏، فَقَالَ أُسَامَةُ‏:‏ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

5031 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا أُسَامَةُ، أَلا أَرَاكَ تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقَطَعُوا يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْكَلاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ‏:‏ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يَعْرِفُونَ، وَهِيَ لا تَعْرِفُ حُلِيًّا، فَبَاعَتْهُ، فَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَفِي آخِرِهِ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَتَابَتْ، وَكَانَتْ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ، تَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا

حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

5032 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا‏:‏ مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا‏:‏ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا أُسَامَةُ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ‏؟‏، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكَ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا‏.‏

5033 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ نَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَتَابَتْ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَسَنَةَ اللِّبَاسِ، فَتَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ابْنُ حَمْزَةَ‏:‏ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَعَارَتِ الْحُلِيَّ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ‏:‏ سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا‏:‏ مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

5034 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا‏.‏

5035 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، بِهَا قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَان ِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لِتَتُوبَ الْمَرْأَةُ إِلَى رَبِّهَا، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا، مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ‏.‏

5036 حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ وَتُمْسِكُهُ وَلا تَرُدُّهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا‏.‏

5037 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو أَحْمَدَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَاالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَذَكَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

آخر الجزء السادس والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني رحمه الله

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الزَّانِي الثَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمَ، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ

5038 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حِطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ خُذُوا عَنِّي‏:‏ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا‏:‏ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ‏.‏

5039 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ كَرَبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ خُذُوا عَنِّي‏:‏ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا‏:‏ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ‏.‏

5040 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ خُذُوا عَنِّي‏:‏ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا‏:‏ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ‏.‏

5041 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، فِي الْمُسْنَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَكَّسَ أَصْحَابَهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَال‏:‏ خُذُوا عَنِّي‏:‏ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا‏:‏ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، أَمَّا الثَّيِّبُ فَيُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَيَجْلِدُ ثُمَّ يُنْفَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمَرَئِيُّ، كِلاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى فى القرءان

5042 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ‏:‏ وَاللَّهِ مَا نَجْدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ والاعْتِرَافُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ‏.‏

5043 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ‏:‏ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوِ الْحَمْلُ، أَوِ الاعْتِرَافِ، وَقَدْ قَرَأْنَاهَا‏:‏ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مَعَهُ‏.‏

5044 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ‏:‏ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، فَيَقُولُ قَائِلٌ‏:‏ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا، إِذَا أُحْصِنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

5045 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ كِلَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَا، وَلَمْ يُحْصِنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَفَى مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَإِلَى خَيْبَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَرَجَمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ‏.‏

بَيَانُ السُّنَّةِ فِي رَجْمِ مَنْ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، وصفه سؤال الإمام إياه، وإعراضه عنه فى إقرارة حتى يقر أربع مرات، وأنه لا يصلى عليه الإمام، ويرجم بالمصلى، وأنه إن فرض الرجم يلحق ويرجم

5046 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ لَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَبِكَ جُنُونٌ‏؟‏، فَقَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَهَلْ أَحْصَنْتَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ فِي الْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ‏.‏

5047 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الآخَرَ زَنَا يَعْنِي نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الآخَرَ قَدْ زَنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ مِنْ قِبَلِهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الآخَرَ زَنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحَّى إِلَى الرَّابِعَةِ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ هَلْ بِكَ جُنُونٌ‏؟‏، فَقَالَ‏:‏ لا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِينَةِ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ، حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ الْفَهْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ هَذَا الإِسْنَادِ وَمَتْنِهِ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَبِكَ جُنُونٌ‏؟‏، زَادَ عَبْدُ اللَّهِ وَفِيهِ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، زَادَ عُثْمَانُ‏:‏ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ خَرَجَ يَجْمِزُ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ‏.‏ وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ‏.‏

5048 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ زَنَا وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ هَلْ بِكَ جُنُونٌ‏؟‏، قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَهَلْ أَحْصَنْتَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ بِهَا رَجْمًا‏.‏

5049 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَبِكَ جُنُونٌ‏؟‏، قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ أَحْصَنْتَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُهَلٍّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لَوْ تَرَكْتُمُوهُ، أَوْ هَلا تَرَكْتُمُوهُ‏.‏

5050 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا، وَشَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ‏.‏

5051 حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَمَ مَاعِزًا، قَالَ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجَمَ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، والدليل على أن السنه أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة يدعى بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام

5052 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، أُتِيَ بِرَجُلٍ ذِي عَضَلاتٍ أَشْعَثَ فِي إِزَارٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ أَوَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَخْلُفُ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِكُمْ إِلا نَكَّلْتُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ‏:‏ جَعَلْتُهُ نَكَالا، قَالَ سِمَاكٌ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ‏:‏ رَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ‏:‏ الْكُثْبَةُ‏:‏ اللَّبَنُ الْقَلِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ ِرَجُلٍ قَصِيرٍ ذِي عَضَلاتٍ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ‏:‏ يَهُبُّ هُبَيْبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ‏.‏

5053 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ‏:‏ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ مَاعِزًا مَرَّتَيْنِ، وَشَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ رَجُلا قَصِيرًا ذَا عَضَلاتٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ رَجْمِهِ، قَالَ‏:‏ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.‏‏.‏‏.‏ الْكُثْبَةُ، أَمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلا نَكَّلْتُهُ، أَوْ جَعَلْتُهُ نَكَالا، كَذَا قَالَ غُنْدَرٌ وَشَبَابَةُ، قَالَ وَهْبٌ‏:‏ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ، فَقَالَ‏:‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا‏.‏

5054 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِئَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ، قَالَ‏:‏ قَدْ زَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَلَعَلَّكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَا، قَالَ‏:‏ فَرَجَمَهُ، زَادَ مُسَدَّدٌ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ‏:‏ أَلا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ‏.‏

5055 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ‏:‏ أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَجُلٌ قَصِيرٌ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ، قَالَ‏:‏ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ، فكلمه وما أدري ما يكلمه به، وأنا أنظر، ثم قَالَ‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ رُدُّوهُ، فَرُدَّ، فكلَّمَهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ‏:‏ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا وَاللَّهِ لا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، أَوْ‏:‏ لا أُوتَى بِأَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلا نَكَّلْتُ بِهِ‏.‏

5056 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا مَاعِزُ، أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلانٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ فَاعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَرَجَمَهُ، قَالَ الْحَسَنُ‏:‏ أَمْلَى عَلَيْنَا زُهَيْرٌ مِنْ رُقْعَةٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ‏:‏ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ فَكَلَّمَهُ، وَمَا أَدْرِي مَا يُكَلِّمُهُ، وَأَنَا بَعِيدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ‏.‏

5057 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ‏.‏

5058 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ‏:‏ حَقًّا مَا بَلَغَنِي عَنْكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلانٍ، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَرَدَّدَهُ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ‏.‏

5059 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ حَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا مَاعِزُ، بِأَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلانٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَاعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَرَجَمَهُ‏.‏

بابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ مِنْ غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنا حتى يسال عن عقله

5060 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّدَهُ مِرَارًا، فَسَأَلَ قَوْمَهُ بِهِ بَأْسٌ، فَقِيلَ‏:‏ مَا بِهِ بَأْسٌ، إِلا أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا لا يَرَاهُ يُخْرِجُهُ مِنْهُ، إِلا أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ، إِلا بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ‏:‏ فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ لَهُ كَذَا، قَالَ عَارِمٌ‏:‏ وَلَمْ يُوثِقْهُ، قَالَ‏:‏ فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ، فَاشْتَكَاهُ، فَسَعَى واشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، قَالَ‏:‏ فَأَتَى الْحَرَّةَ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِهَا حَتَّى سَكَتَ، قَالَ‏:‏ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِيِّ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، أَلا إِنَّ عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلا نَكَّلْتُ بِهِ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ نَزَلَ، لَمْ يَسُبَّهُ، وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَكَذَا قَوْلُ عَارِمٍ‏:‏ فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ‏.‏

5061 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلا حَفَرْنَا لَهُ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا، هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، زَادَ أَبُو كَامِلٍ‏:‏ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، فَاشْتَدَّ واشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ، قَالَ‏:‏ فَمَا سَبَّهُ، وَلا اسْتَغْفَرَ لَهُ‏.‏

5062 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ، فَرَدَّدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا، ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ‏:‏ هَلْ بِهِ بَأْسٌ‏؟‏، فَقَالُوا‏:‏ لا مَا بِهِ بَأْسٌ، إِلا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لا يُخْرِجُهُ مِنْهُ، إِلا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ‏:‏ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ فَأَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَرْجُمَهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ وَالْعِظَامِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَسْعَى وَسَعَيْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلا حَفَرْنَا لَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدَ، أَوْ ذَكَرَ خَزَفًا، وَالشَّكُّ مِنْ أَبِي بِشْرٍ حَتَّى سَكَتَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَنَا، فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ أَقْوَامٍ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلا نَكَّلْتُ بِهِ، قَالَ‏:‏ فَمَا سَبَّهُ، وَلا اسْتَغْفَرَ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْجَشَّاشُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنبا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ، وَعَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى‏:‏ وَهُمَا مَحْفُوظَانِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ‏:‏ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ قَالَ‏:‏ فَذَهَبُوا بِهِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ‏:‏ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا، حَسِيبُهُ اللَّهُ‏.‏

بابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الزَّانِيَةِ المَرْجُومَةِ، والنهى عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها، إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمها في حفيرة تحفر لهما إلى صدرها، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا أنفسهما دون أربع مرات

5063 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَت ِالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ زَنَتْ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ‏:‏ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَجَاءَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ رَجَمْتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ كَانَ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى‏؟‏‏.‏

5064 وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلابَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ‏:‏ اذْهَبْ بِهَا فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُبِلَتْ مِنْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا‏؟‏، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا‏.‏

5065 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ قَالَ‏:‏ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، قَالَ‏:‏ وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ‏:‏ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ‏:‏ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ‏:‏ وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مِمَّا أُطَهِّرُكَ‏؟‏، فَقَالَ‏:‏ مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَبِهِ جُنُونٌ‏؟‏، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ جُنُونٌ، فَقَالَ‏:‏ أَشْرِبَ خَمْرًا‏؟‏، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَزَنَيْتَ أَنْتَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ‏:‏ لَقَدْ هَلَكَ مَاعِزٌ عَلَى أَسْوَإ عَمَلِهِ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ‏:‏ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، مِنْ أَنْ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ‏:‏ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ‏:‏ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ فَقَالُوا‏:‏ غَفَرَ اللَّهِ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ‏.‏

5066 قَالَ‏:‏ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ‏:‏ وَيْحَكِ، ارْجِعِي، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ‏:‏ لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزًا، قَالَ‏:‏ وَمَا ذَاكَ‏؟‏، قَالَتْ‏:‏ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَ‏:‏ أَثَيِّبٌ أَنْتِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ إِذًا لا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، قَالَ‏:‏ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لَقَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ‏:‏ إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ‏:‏ إِلَيَّ رَضَاعَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ‏.‏

5067 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، فَأَمَرَ بِهِ يَحْفِرُ لَهُ حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ رَجَمَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ‏.‏

5068 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَرَدَّهَا، ثُمَّ جَاءَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَدَّهَا، فَلَمَّا جَاءَتِ الرَّابِعَةَ، قَالَتْ لَهُ‏:‏ لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا قَدْ وَلَدَتُ، قَالَ‏:‏ فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّبِيِّ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً جُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنْضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ‏:‏ مَهْ يَا خَالِدُ لا تَسُبَّهَا، فَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتُقْبَلُ مِنْهُمْ‏.‏

5069 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا‏؟‏، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الثَّانِيَةَ، فَاعْتَرَفَ أَيْضًا عِنْدَهُ بِالزِّنَا، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا الْمَرَّةَ الأُولَى‏:‏ مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّابِعَةِ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحُفِرَتْ لَهُ حُفْرَةً، فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَرْجُمُوهُ، قَالَ بُرَيْدَةُ‏:‏ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بَيْنَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَاعِزًا لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يُطْلَبْ إِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ‏.‏

5070 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ارْجِعِي، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، جَاءَتْ أَيْضًا، فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا قَدْ وَلَدَتُ، قَالَ‏:‏ فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا فَطَمْتُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّبِيِّ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا حُفْرَةً فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَانْتَضَخَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ‏:‏ مَهْ يَا خَالِدُ لا تَسُبَّهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ، لَغُفِرَ لَهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، بِنَحْوِهِ مِنْ قَوْلِهِ‏:‏ الْمَرْأَةُ مِنْ غَامِدٍ إِلَى قَوْلِه‏:‏ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ، وأن البكر إذا زنا غرب عاماً، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنا مره يرجم

5071 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ، وَمِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُهُ، قَالَ‏:‏ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ‏:‏ قُمْ يَا أُنَيْسُ، فَسَلِ امْرَأَةَ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أن رجلا من الأعراب، وذكر الحديث، بنحوه‏.‏

5072 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَالِكًا وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهُهُمَا‏:‏ أَجَلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ‏:‏ تَكَلَّمْ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ ابْنِي عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَرْجُمَ امْرَأَةَ الآخَرِ إِنِ اعْتَرَفَتْ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا‏.‏

5073 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أن رجلا من الأعراب أتى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَامَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قُلْ، قَالَ‏:‏ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا، قَالَ‏:‏ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ‏.‏

5074 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا‏:‏ أَجَلْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ‏:‏ تَكَلَّمْ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ الرَّجْمَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ، فَرَدٌّ إِلَيْكَ، قَالَ‏:‏ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ بِرَجْمِ امْرَأَةِ الآخَرِ، فَرَجَمَهَا‏.‏

5075 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا‏:‏ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ أَنْشُدُكَ إِلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وائْذَنْ لِي، قَالَ‏:‏ قُلْ، قَالَ‏:‏ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُخْطِئُ فِيهِ، يَقُولُ فِيهِ شِبْلٌ، يَزِيدُ عَلَى غَيْرِهِ ب شِبْلٍ وَهُوَ خَطَأٌ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الذمه فى الزنا، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين

5076 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ‏:‏ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، وَنَشَرَهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ‏:‏ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا‏:‏ صَدَقَ مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ‏.‏

5077 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً فِي الزِّنَا، فَرَأَيْتُهُ كَفَّ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ‏.‏

5078 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَقَالَ‏:‏ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ نَفْضَحُهُمَا، قَالَ‏:‏ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءُوا بِفَتًى شَابٍّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَضَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَمَهُمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ‏.‏

5079 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَقَالَ‏:‏ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ نَفْضَحُهُمَا ونُسَخِّمُهُمَا، قَالَ‏:‏ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ فَقَعَدَ، وَجَاءَ قَارِئٌ لَهُمْ فَتًى شَابٌّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ كَفَّهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَافِي الْحِجَارَةَ عَلَيْهَا‏.‏

5080 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى يَهُودَ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَا‏؟‏، قَالُوا‏:‏ نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ‏:‏ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِهَا فَرَأَوْهَا، حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ‏:‏ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ‏.‏

5081 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ‏.‏

5082 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ كَسَّاءٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ قَدْ زَنَيَا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ الْمِدْرَاسِ وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ يُجَرَّدَانِ وَيُحَمَّمَانِ وَيُحْمَلانِ عَلَى حِمَارٍ، قَالَ‏:‏ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالَ‏:‏ فَجَاءَ شَابٌّ حَدَثٌ يَدْرُسُهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ‏:‏ ازْحَلْ يَدَكَ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ‏:‏ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا‏.‏

بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين

5083 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ أنبا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ‏:‏ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ كَذَا وَكَذَا، قَالَ زُهَيْرٌ كَلِمَةً‏:‏ وَنَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ‏:‏ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ‏؟‏، فَقَالُوا‏:‏ مَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ‏:‏ كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَوَضَعَ الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَالُوا‏:‏ هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ‏:‏ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ، وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ يَجْنِي، هَذَا لَفْظُ الصَّغَانِيِّ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الإِمَامِ تَغْيِيرَ حُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَآهُمْ حكموا فيه بخلاف حكم الله عز وجل، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزانى منهم يقام عليه حكم الله تعالى، وإن لم يرفع أمره إلى حاكم المسلمين

5084 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، يزيد بعضهم على بعض، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ‏:‏ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ‏:‏ أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ، قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ‏:‏ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ‏؟‏، قَالَ‏:‏ لا، وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرُكَ، حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمُ، وَإِنَّمَا كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا‏:‏ تَعَالَوْا حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نَجْعَلُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏:‏ ‏{‏يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 176‏]‏ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 41‏]‏، وَإِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 44‏]‏، قَالَ‏:‏ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ، وَإِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 94‏]‏ فِي الْيَهُودِ، وَإِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 47‏]‏ هِيَ فِي الْكُفَّارِ‏.‏

5085 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ‏:‏ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ قَدْ زَنَا فَجُلِدَ وَحُمِّمَ، قَالَ‏:‏ فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا‏:‏ زَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ائْتُونِي بِعُلَمَائِكُمْ، قَالَ‏:‏ فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ مَا تَجِدُونَ فِي كُتُبِكُمْ حَدَّ الزَّانِي‏؟‏، قَالُوا‏:‏ نَجِدُ التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ، قَالَ‏:‏ فَنَاشَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالُوا‏:‏ نَجِدُ الرَّجْمَ، وَلَكِنْ فَشَا الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا، قَالَ‏:‏ فَكَانُوا يَمْتَنِعُونَ فَيَقَعُ ذَلِكَ عَلَى ضُعَفَائِنَا، قَالَ‏:‏ فَرَأَيْنَا أَنْ نَجْعَلَ أَمْرًا يَسَعُ شَرِيفَنَا وَمَسَاكِينَنَا، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمَرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ، قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَائِدَةَ وَزَادَ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 176‏]‏، إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا‏}‏ ‏[‏سورة المائدة آية 41‏]‏، إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏}‏، إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏ فِي الْيَهُودِ، إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏، قَالَ‏:‏ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا، يَعْنِي هَذِهِ الآيَةَ‏.‏

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مِنْ أهل الإسلام، وأهل الكفار

5086 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً‏.‏

5087 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ وَيَهُودِيًّا‏.‏

5088 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً‏.‏

5089 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ، سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى‏:‏ أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ أَبْعَدَ مَا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا أَدْرِي‏.‏

5090 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى‏:‏ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ أَقَبْلَ النُّورِ، أَمْ بَعْدَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا أَدْرِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ أنبا خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ، وتبين له ذلك من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة، وإجازة جلد السيد دون السلطان

5091 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ حَدَّثَنَا حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، بِمِصْرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏‏.‏

5092 وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ، يَعْنِي‏:‏ الْحَبْلَ مِنَ الشَّعْرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ نَحْوَهُ‏.‏

5093 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، والْمَيْمُونِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ، فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ، أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ‏.‏

5094 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ انْبَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، قَالَهَا ثَلاثًا، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ، فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَبِيعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَقَالا‏:‏ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، فَقَالُوا‏:‏ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ‏:‏ ثُمَّ يَبِيعُهَا فِي الرَّابِعَةِ‏.‏

5095 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا، قَالا‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ، قَالَ‏:‏ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، إِمَّا قَالَ‏:‏ فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ‏:‏ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ‏.‏

5096 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، إِمْلاءً مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ‏:‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ لا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ‏:‏ الْحَبْلُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ‏.‏

5097 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ‏:‏ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد أحصناً أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا حيف عليها الموت

5098 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ‏:‏ خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ، مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ قَرِيبُ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ أَحْسَنْتَ، رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ السُّدِّيِّ بِإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ‏:‏ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَفِيهِ‏:‏ اتْرُكْهَا كَمَا هِيَ‏.‏